Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37094 بتاريخ 11/06/2019 : إسناد جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار لا يقوم على شهادة متهم متراجع عنها مجردة من القرائن
Principe juridique
- لا تنهض شهادة متهم ضد متهم حجة معتبرة للإدانة إلا إذا كانت واضحة غير متناقضة وغير مقدوح فيها ومدعمة بقرائن مادية ثابتة يستأنس بها القاضي في تكوين قناعته.
- قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار يستلزم ثبوت الركن المعنوي المتمثل في اتجاه إرادة المتهم إلى التفريط طلبا للربح، ولا يكفي مجرد ادعاء غير مؤيد بما يثبت مظاهر التعامل التجاري بالمادة المخدرة.
- اعتبار حالة الفرار قرينة إدانة لا يستقيم قانونا متى تجردت من أي دليل أو قرينة مادية ثابتة تربط المتهم بالفعل الجرمي المسند إليه.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون المخدرات المؤرخ في 18 ماي 1992-وعملا بما تقتضيه المادة 3 من الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.