Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82882/82881/82880 بتاريخ 14/06/2019 : تقيّد محكمة الإحالة بعد النقض بحدود المسألة التي قبلت فيها المطاعن

J P 82882/201914 juin 2019

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
  2. اتصال القضاء بما لم يشمله قرار النقض يمنع إعادة مناقشة طبيعة الجريمة أو أركانها أو دفوع الدفاع المتعلقة بها أمام محكمة الإحالة متى كانت تلك العناصر قد سبق البت فيها.
  3. لا تكون محكمة الإحالة ملزمة بإعادة إبراز العناصر الواقعية أو الأركان القانونية للجريمة إذا كان موضوعها خارج نطاق النقض المقبول وكان قد استقر قضاؤه سابقا.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 131 و 132 و201 و 202 و 237 و 251 و 258 و260 و 261 م ج-القانون المؤرخ في 1969/06/12-الفصول 32 و 59 و 131 و 132 و 201 و202 و223 و237 و251 و258 و 260 و261م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 273م إج-الفصلين 201 و 202 م ج-الفصل 205 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.