Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82882/82881/82880 بتاريخ 14/06/2019 : تقيّد محكمة الإحالة بعد النقض بحدود المسألة التي قبلت فيها المطاعن
Principe juridique
- محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
- اتصال القضاء بما لم يشمله قرار النقض يمنع إعادة مناقشة طبيعة الجريمة أو أركانها أو دفوع الدفاع المتعلقة بها أمام محكمة الإحالة متى كانت تلك العناصر قد سبق البت فيها.
- لا تكون محكمة الإحالة ملزمة بإعادة إبراز العناصر الواقعية أو الأركان القانونية للجريمة إذا كان موضوعها خارج نطاق النقض المقبول وكان قد استقر قضاؤه سابقا.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 131 و 132 و201 و 202 و 237 و 251 و 258 و260 و 261 م ج-القانون المؤرخ في 1969/06/12-الفصول 32 و 59 و 131 و 132 و 201 و202 و223 و237 و251 و258 و 260 و261م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 273م إج-الفصلين 201 و 202 م ج-الفصل 205 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.