Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0833 بتاريخ 11/06/2019 : سحب القضية التحقيقية عند قيام شبهة جائزة صونا لحسن سير العدالة

J P 0833/201911 juin 2019

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى رأت أن بقاءها يثير شبهة جائزة تمسّ من اطمئنان المتقاضي إلى ضمان حقوقه أمام القضاء.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية يخضع لتقييم محكمة التعقيب بما يحقق حسن سير العدالة وسمعة القضاء دون لزوم الخوض في مدى مشروعية التخوف المثار متى اقتضت مصلحة العدالة تلافيه.
  3. سحب القضية وإحالتها طبق الفصل 294 من م ا ج لا يكون إلا إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة ضمانا لسلامة التنظيم القضائي وتوازن درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.