Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67911 بتاريخ 12/06/2019 : استخلاص الإدانة الجزائية من القرائن المتظافرة متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الملف ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة تعليلا كافيا

J P 67911/201912 juin 2019

Principe juridique

  1. يُرفض الطعن بالتعقيب المبني على خرق القانون أو ضعف التعليل متى بيّن القرار المطعون فيه أنّ محكمة الموضوع أحاطت بعناصر الملف ووازنت بين حجج الإدانة والبراءة واستخلصت منها فهمًا صحيحًا للوقائع بما يُقيم تعليلًا كافيًا.
  2. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستنتاج مستمدًا من أعمال استقرائية ووثائق وحجج متساندة تبرّر منطوق الإدانة دون لبس أو تحريف.
  3. لا تقوم دعوى تحريف الوقائع في نطاق التعقيب إذا كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندًا إلى عناصر ثابتة بالملف ويُفهم منه ردّ ضمني على الدفوع الجوهرية التي لا تغيّر من نتيجة الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.