Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76653 بتاريخ 12/06/2019 : نقض الإدانة الجزائية عند تحريف محكمة الأصل للوقائع الثابتة بمحضر البحث
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا.
- يتعين على محكمة الأصل أن تبني قضاءها على الأسس الثابتة بالأوراق دون تحريف، ويقوم التحريف متى جاء الحكم مخالفا لما تضمنته مستنداته المعتمدة بما يؤثر في قيام أركان الجريمة.
- إذا استندت الإدانة إلى وقائع غير مثبتة بمحضر البحث أو إلى وثائق لم يثبت اتصالها بالفعل المنسوب، فإن تطبيق القانون يكون غير سليم بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 125 من م ج-الفصل 225 من م ج-الفصلين 316 و 317 من م ج-الفصل 13 مكرر من م ا ج-خرق الفصل 125 من م ج-خرق الفصل 317 من م ج-خرق احكام الفصل 316 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.