Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76876 بتاريخ 19/06/2019 : سلطة المحكمة الزجرية في إعادة تكييف الوقائع على نحو يترتب عنه التخلي لعدم الاختصاص النوعي
Principe juridique
- لا تتقيد المحكمة الزجرية بنص الإحالة، ولها أن تُكسِي الأفعال المعروضة عليها الوصف القانوني الصحيح متى التزمت بوقائع الدعوى دون إضافة وقائع جديدة تفاديا لمفاجأة المتهم وبما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة.
- إعادة التكييف تخضع لمبدأ الشرعية وللسلطة التقديرية لقاضي الموضوع في مطابقة الواقعة للنص المنطبق، وتُراقَب من حيث سلامة الأساس القانوني متى كان التعليل مبنيا على وقائع صحيحة وتكييف أَصَحّ.
- إذا أسفر التكييف الصحيح عن إضفاء صبغة جنائية على الأفعال بما يخرجها عن الاختصاص الحكمي النوعي للمحكمة المتعهدة، تعيّن عليها التخلي عن النظر وتطبيق قواعد الاختصاص المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.