Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78921 بتاريخ 12/06/2019 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل الناجم عن إغفال استكمال عناصر البحث عن الحقيقة

J P 78921/201912 juin 2019

Principe juridique

  1. حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا لا تعفيه من واجب التعليل السليم واقعا وقانونا على نحو شامل لعناصر القضية.
  2. تعليل الأحكام الجزائية مسألة جوهرية لصحتها وركن أساسي لحجيتها بما يقتضي بيان الأسس التي بُني عليها القضاء في الدعوى.
  3. يعد قصورا في التعليل وخللا في سلامة الاستقراء أن تقضي محكمة الأصل دون استكمال ما يلزم من إجراءات البحث عن الحقيقة متى اقتضته عناصر الملف، بما يبرر نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصول 142 و 143 و 144 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.