Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76676 بتاريخ 19/06/2019 : لا يتحقق منع المحاكمة مرتين عن نفس الفعل إلا عند اتحاد الواقعة المادية محل التتبع

J P 76676/201919 juin 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة منع المحاكمة مرتين من أجل نفس الفعل إلا إذا ثبت اتحاد الواقعة المادية واتحاد موضوع التتبع، أما إذا تعلقت التتبعات بأفعال مادية مستقلة ولو كانت من نفس النوع فإن كل فعل يشكل جريمة قائمة بذاتها ويجوز التتبع عنها في ملف مستقل.
  2. إذا ارتكب الجاني عدة أفعال مادية مستقلة فإنها تعددا حقيقيا وماديا يوجب العقاب عن كل جريمة على انفرادها، ولا يترتب عن وحدة الصنف الجرمي اندماج الأفعال في واقعة واحدة.
  3. يكون تعليل محكمة الموضوع كافيا متى أبرزت العناصر التي انعقد بها وجدانها على ثبوت التهمة من أدلة وقرائن ووازنت بينها واستخلصت منها النتيجة القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان له أصل ثابت بالملف ولم يشبه تحريف أو خطأ قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.