Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0850 بتاريخ 17/06/2019 : استجلاب القضية لا يقوم على مجرد مناقشة قرار التجريح

J P 0850/201917 juin 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب الاستجلاب إذا تأسس على مجرد الطعن في قرار التجريح أو مناقشة سلامته دون التمسك بما يبرر سحب الملف من الهيئة القضائية المنشور أمامها وفق شروط الشبهة الجائزة.
  2. قرار قبول التجريح يبقى إجراء قضائيا لا يستوجب التعليل ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ويتعين تنفيذه بتعهيد قاض آخر بالملف.
  3. نفاذ قرار التجريح يكون لمجرد صدوره، فلا يصلح اتخاذه سببا لعدم الارتياح لقضاء الهيئة المعهود إليها بالملف على وجه ينهض شرطا للاستجلاب.

Textes appliqués

  • الفصل 298 م ا ج-احكام الفصل 294 م ا ج-الفصل 301 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.