Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0850 بتاريخ 17/06/2019 : استجلاب القضية لا يقوم على مجرد مناقشة قرار التجريح
Principe juridique
- لا يقبل مطلب الاستجلاب إذا تأسس على مجرد الطعن في قرار التجريح أو مناقشة سلامته دون التمسك بما يبرر سحب الملف من الهيئة القضائية المنشور أمامها وفق شروط الشبهة الجائزة.
- قرار قبول التجريح يبقى إجراء قضائيا لا يستوجب التعليل ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ويتعين تنفيذه بتعهيد قاض آخر بالملف.
- نفاذ قرار التجريح يكون لمجرد صدوره، فلا يصلح اتخاذه سببا لعدم الارتياح لقضاء الهيئة المعهود إليها بالملف على وجه ينهض شرطا للاستجلاب.
Textes appliqués
- الفصل 298 م ا ج-احكام الفصل 294 م ا ج-الفصل 301 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.