Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83431 بتاريخ 24/06/2019 : مصادرة وسيلة النقل المستعملة لاخفاء الغش تفرض تعليلا صريحا عند عدم القضاء بها

J P 83431/201924 juin 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة أو نفيها.
  2. إذا كان الطعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن التي بنت عليها قضاءها، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سليما.
  3. متى اقتضى النص القانوني مصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء المستعملة لاخفاء الغش، فإن ترك القضاء بالمصادرة رغم طلبها دون تعليل يورث القرار ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يبرر النقض في هذا الجانب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.