Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74872 بتاريخ 19/06/2019 : ثبوت جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بقيام الإعلام بالحكم وتنفيذه وتعمد العودة إلى الشغب
Principe juridique
- تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت صدور حكم قضائي ضد الجاني وتم إعلامه به وتنفيذه طبق القانون وكان المشكو به طرفا في ذلك الحكم ثم تعمد الرجوع إلى الشغب فيما وقع فيه التنفيذ قصدا ودون وجه حق.
- لا يعد ما ينعاه الطاعن من تحريف للوقائع قائما متى اتضح أن العبارات التي يستند إليها واردة بمحضر بحث مختلف عن محضر البحث المعتمد سندا للتتبع قولا وموضوعا ووقائع.
- يخرج تقدير الأدلة وفهم الوقائع وترجيح عناصر الإدانة والبراءة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا قائما على وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون وخاليا من التناقض وخرق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.