Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77567 بتاريخ 18/06/2019 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب الفرع الجزائي بوجود تعقيب من النيابة العمومية

J P 77567/201918 juin 2019

Principe juridique

  1. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية النهائية على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتدّ إلى فرع الدعوى العمومية استقلالا.
  2. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي في القرار المتعلق بعدم سماع الدعوى العامة إذا لم تتول النيابة العمومية تعقيب نفس القرار في فرعه الجزائي، لأن ذلك غير جائز إجرائيا.
  3. يترتب عن مخالفة القيد الإجرائي الوارد بالفصل 258 م.ا.ج اختلال شكلي في مطلب التعقيب يوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.