Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77567 بتاريخ 18/06/2019 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب الفرع الجزائي بوجود تعقيب من النيابة العمومية
Principe juridique
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية النهائية على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتدّ إلى فرع الدعوى العمومية استقلالا.
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي في القرار المتعلق بعدم سماع الدعوى العامة إذا لم تتول النيابة العمومية تعقيب نفس القرار في فرعه الجزائي، لأن ذلك غير جائز إجرائيا.
- يترتب عن مخالفة القيد الإجرائي الوارد بالفصل 258 م.ا.ج اختلال شكلي في مطلب التعقيب يوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.