Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76809 بتاريخ 19/06/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 76809/201919 juin 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة المحكمة، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة بأسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة إليه.
  2. جزاء السقوط يقتضي ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم النسخة من الحكم المطعون فيه، وأن يتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وأن يتخلف الطاعن عن تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفض التعقيب شكلا عملا بالأحكام الإجرائية المنظمة للسقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.