قرار تعقيبي عدد 39844
الإدارة العامة للأداءات / بلقاسم
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الإدارة العامة للأداءات بتاريخ 23 أكتوبر 2008 والمسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 39844 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بقابس بتاريخ 14 ديسمبر 2007 تحت عدد215 والقاضي "نهائيا بقبول الاستئناف".
وبعد الإطلاع على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.