Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84914 بتاريخ 26/06/2019 : استثناء الضمان لعدم تجديد رخصة السياقة لا يقوم متى ثبت تحصّل السائق على الصنف المطلوب
Principe juridique
- استثناءات الضمان في التأمين على المسؤولية المدنية تفسَّر تفسيرا ضيّقا باعتبارها استثناء من عموم التأمين، فلا يُتوسّع في مجال انطباقها ولا يُعارَض بها المتضررون إلا في الحدود التي رسمها النص وفي سياقه التشريعي العام.
- مفهوم «الشهادات الصالحة» الوارد باستثناء الضمان المقرر عند عدم تحصّل السائق على الشهادات المطلوبة لقيادة العربة يُحمل على الشهادة المخوِّلة للقيادة بحسب الصنف المستوجب قانونا، لا على مجرد صلوحية الوثيقة من حيث التجديد الإداري.
- عدم تجديد رخصة السياقة أو عدم الاستظهار بالبطاقة المهنية باعتباره إجراءً إداريا لا ينهض بذاته سببا لانعدام الضمان متى ثبت أن السائق متحصل على رخصة السياقة من الصنف المطلوب لقيادة العربة، لانتفاء شرط الاستثناء وعدم تأثير ذلك على تحقق معيار الشهادة المخوِّلة للقيادة.
Textes appliqués
- الفصلين 85 و 89 من مجلة الطرقات-الفصل 40 من القانون المتعلق بالنقل البري المؤرخ في 19 افريل 2004-الفصل 118 من مجلة التامين-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 117 من المجلة-الفصل 110 من مجلة التامين-أحكام الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 77 من مجلة الطرقات-الفصلان 2 و 3 من الامر عدد 142 لسنة 200 المؤرخ في 2000/01/24 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها-الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/12/11 المتعلق بضبط اجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للاشخاص والنقل السياحي بالفصل الثاني (02) منه-الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/07/31 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و 33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/04/19 المتعلق بتنظيم النقل البري والنصوص المنقحة له بالفصل 12 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.