Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84914 بتاريخ 26/06/2019 : استثناء الضمان لعدم تجديد رخصة السياقة لا يقوم متى ثبت تحصّل السائق على الصنف المطلوب

J P 84914/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. استثناءات الضمان في التأمين على المسؤولية المدنية تفسَّر تفسيرا ضيّقا باعتبارها استثناء من عموم التأمين، فلا يُتوسّع في مجال انطباقها ولا يُعارَض بها المتضررون إلا في الحدود التي رسمها النص وفي سياقه التشريعي العام.
  2. مفهوم «الشهادات الصالحة» الوارد باستثناء الضمان المقرر عند عدم تحصّل السائق على الشهادات المطلوبة لقيادة العربة يُحمل على الشهادة المخوِّلة للقيادة بحسب الصنف المستوجب قانونا، لا على مجرد صلوحية الوثيقة من حيث التجديد الإداري.
  3. عدم تجديد رخصة السياقة أو عدم الاستظهار بالبطاقة المهنية باعتباره إجراءً إداريا لا ينهض بذاته سببا لانعدام الضمان متى ثبت أن السائق متحصل على رخصة السياقة من الصنف المطلوب لقيادة العربة، لانتفاء شرط الاستثناء وعدم تأثير ذلك على تحقق معيار الشهادة المخوِّلة للقيادة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.