Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34916 بتاريخ 26/06/2019 : تنصيف المسؤولية عن حادث المرور لا يقوم إلا بعد استنفاد وسائل التحري لكشف صورة الحادث

J P 34916/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل متى اعتمد في بيان صورة الحادث تصريحات منقولة على غير ما ورد بمحضر البحث ثم رتب عليها نتيجته دون مناقشة ما يفيد عدم مطابقتها لبقية القرائن الثابتة بالملف.
  2. لا يكفي اختلاف روايات الأطراف لتبرير تعذر تحديد المسؤولية وتنصيفها، بل يتعين على محكمة الموضوع تقييم القيمة الحجية للتصريحات على ضوء القرائن المتاحة وإجراء ما يلزم من أعمال استقرائية لكشف حقيقة الواقعة قبل اختيار التكييف القانوني المنطبق.
  3. يكون القرار مخالفا للقانون إذا انتهى إلى تطبيق تنصيف المسؤولية دون بيان الصورة المنطبقة بدقة من ضمن الصور المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين على أساس تحليل قانوني وواقعي لعناصر الترجيح المستخلصة من الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.