Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78131 بتاريخ 21/06/2019 : قصور تسبيب الحكم الجزائي عند عدم بيان أركان الجريمة على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي تضمين القرار الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها بما يبرز الأساس الذي بُني عليه الاقتناع القضائي.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى تبرئة المتهم دون عرض الوقائع وملابساتها ومناقشة عناصر الملف ودون بيان الأركان القانونية للفعل المنسوب إليه على نحو واضح ودقيق تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وكان الحكم قاصرا في التسبيب.
- استبعاد المحكمة لعناصر ثابتة بالملف لها تأثير على وجه الفصل دون تعليل ينهض قصورا في التسبيب يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.