Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79406 بتاريخ 21/06/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باعتبار أن هذا الإجراء من مستلزمات قبول الطعن شكلا.
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن لا يكفي وحده لصحة إجراءات التعقيب ما لم يقترن بما يثبت احترام مقتضيات التبليغ المقررة قانونا، لأن الإخلال بها يرتب جزاء شكليا يتمثل في عدم قبول مطلب التعقيب.
- إذا تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا لتخلف أحد الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، وجب تطبيق أحكام حجز معلوم الخطية وفق الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.