Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74955 بتاريخ 26/06/2019 : لا ينطبق جدول تحديد المسؤوليات متى كانت صورة الحادث متناقضة دون تعليل مستفيض يحدد أسبابها
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تطبيق الحالة عدد 04 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين إذا كانت صورة الحادث متباينة بين التصريحات أو متناقضة، ما لم تُحِطْ بتلك التناقضات بالتحليل والنقاش وتُقاربها ببقية القرائن والمعاينات وتُبيّن بالتعليل المستفيض الأساس الواقعي والمنطقي للصورة المعتمدة.
- يقتضي التكييف السليم لأسباب حادث المرور استحضار الواجبات المحمولة على سائق العربة بمقتضى قواعد اليقظة والتحكم في السرعة والتعديل منها عند الاقتراب من تقاطع الطرقات والتنبيه عند الاقتضاء، وأي إغفال لهذه العناصر عند تقدير المسؤولية يعيب الحكم بسوء تطبيق نص الإحالة ويستوجب نقضه.
- يُميز نظام التعويض في حوادث المرور ضمن مجلة التأمين بين مبدأ الخطر بالنسبة للغير حيث لا يُعارض المتضرر بخطئه إلا في حالات الاستثناء المحددة قانونا، وبين مبدأ الخطأ الشخصي بالنسبة لسائق العربة المشاركة في الحادث حيث يعتمد توزيع المسؤوليات على الأخطاء المرورية وفق جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج-الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 123 من م ت-الحالة عدد 4 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الباب الخامس بمجلة التامين-مبدأ الخطر-الفصل 122 من مجلة التأمين-الأعمال التحضيرية : مداولات مجلس عدد 29 النواب بجلسة 2005/07/30 الدورة العادة الأولى السنة السابعة والأربعون الجلسة التاسعة والعشرون-مبدأ الخطأ الشخصي-الفصل 123 والجدول الملحق به-الفصل 13 من مجلة الطرقات-الفصل 25 من مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.