Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78951 بتاريخ 26/06/2019 : استحقاق سائق الدراجة العادية للتعويض الآلي الكامل ما لم يثبت التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره

J P 78951/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. يخضع تعويض الغير في حوادث المرور لمبدأ المسؤولية الموضوعية بما يوجب التعويض الآلي الكامل دون إمكان معارضته بخطأ منسوب إليه إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
  2. يعد سائق الدراجة العادية غيرا على معنى نظام التعويض المقرر للغير فلا يطبق بشأنه نظام توزيع المسؤوليات المبني على جدول تحديد المسؤوليات الخاص بسائقي العربات المشاركة في الحادث.
  3. يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون متى أسس الحل على نظام توزيع المسؤوليات الخاص بسائقي العربات بدل نظام التعويض الآلي للغير فترتب عن ذلك تناقض في التعليل والتسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.