Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47891 بتاريخ 20/06/2019 : ضم مطالب التعقيب المتّحدة أطرافا وموضوعا لضمان وحدة البت

J P 47891/201920 juin 2019

Principe juridique

  1. إذا ثبت للمحكمة اتحاد أطراف مطلبين واتحاد موضوعهما، تعيّن ضمّهما للبت فيهما بقرار واحد تحقيقا لوحدة الفصل وتفاديا لتعارض القرارات.
  2. يُعدّ ضمّ الملفات إجراءً تنظيميّا مرتبطا بحسن سير العدالة، ويباشره القاضي متى تحققت موجباته القانونية دون أن يمسّ ذلك بأصل النزاع.
  3. يستند ضمّ مطالب التعقيب المتلازمة إلى معيار الاتحاد في الأطراف والموضوع بوصفه الضابط الحاسم لتركيز النظر في طلبين ضمن إطار قضائي واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.