Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47891 بتاريخ 20/06/2019 : ضم مطالب التعقيب المتّحدة أطرافا وموضوعا لضمان وحدة البت
Principe juridique
- إذا ثبت للمحكمة اتحاد أطراف مطلبين واتحاد موضوعهما، تعيّن ضمّهما للبت فيهما بقرار واحد تحقيقا لوحدة الفصل وتفاديا لتعارض القرارات.
- يُعدّ ضمّ الملفات إجراءً تنظيميّا مرتبطا بحسن سير العدالة، ويباشره القاضي متى تحققت موجباته القانونية دون أن يمسّ ذلك بأصل النزاع.
- يستند ضمّ مطالب التعقيب المتلازمة إلى معيار الاتحاد في الأطراف والموضوع بوصفه الضابط الحاسم لتركيز النظر في طلبين ضمن إطار قضائي واحد.
Textes appliqués
- الفصل 131 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.