77760 القضية عدد 2019/6/26 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : فالأول مقدم بتاريخ 2018/5/4 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** ***** بن ***** ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 77783 والثاني مقدم بتاريخ 2018/5/10 مرفوقا بما يفيد خلاص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77760 بتاريخ 26/06/2019 : رفض الطعن بالتعقيب عند انحصار أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون نعي خرق القانون
Principe juridique
- إن تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها، ولا رقابة عليها فيها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الأصل في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، دون تأسيس ذلك على خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو مخالفة قواعد الاختصاص وفقا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج.
- لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف طالما كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا مستجمعا لشرائطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.