Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77760 بتاريخ 26/06/2019 : رفض الطعن بالتعقيب عند انحصار أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون نعي خرق القانون

J P 77760/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. إن تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها، ولا رقابة عليها فيها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الأصل في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، دون تأسيس ذلك على خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو مخالفة قواعد الاختصاص وفقا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج.
  3. لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف طالما كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا مستجمعا لشرائطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.