Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42414 بتاريخ 25/06/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب عدم سماع الدعوى العامة دون مساندة النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب في الجزء الجزائي من الحكم النهائي إلا إذا كان الطعن منصبا على حقوقه المدنية وفي الحدود التي يجيزها القانون.
- يكون التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي ضد قرار قضى بعدم سماع الدعوى العامة غير مقبول شكلا متى لم تسانده النيابة العمومية بتعقيب نفس القرار في فرعه الجزائي.
- مخالفة القيود الإجرائية المتعلقة بصفة القائم بالحق الشخصي وحدود حقه في التعقيب ترتب رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية المعقب بالمال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.