Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78851 بتاريخ 26/06/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما ومستساغا

J P 78851/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا.
  2. يجوز لقاضي الموضوع قانونا أن يستنتج من تصرفات المتهم عدم ثبوت أو توفر أركان الجريمة المسندة إليه باعتبار ذلك من المسائل الواقعية التقديرية التي لا تخضع لرقابة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
  3. عدم ذكر حرفة المتهم أو سوابقه صلب لائحة الحكم يعد سهوا لا تأثير له على وجه الفصل متى كانت المحكمة قد أحاطت بعناصر القضية وعللت قضاءها تعليلا قائما على أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.