Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87358/81922 بتاريخ 28/06/2019 : خضوع قرار الحفظ للنقض عند اعتماد نص غير نافذ زمن الوقائع
Principe juridique
- تخضع قرارات دائرة الاتهام لمبدأ تعليل الاحكام، ويؤدي القصور في بيان الأساس القانوني المعتمد إلى رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل والنقض عند الاقتضاء.
- يعد تطبيق أمر ترتيبي لم يبدأ نفاذه على وقائع سابقة لدخوله حيز التطبيق خرقا للقانون يعيب القرار ويوجب نقضه.
- يتعين على الجهة القضائية عند بحثها في مدى توفر الأركان القانونية للجريمة أن تحدد النص المنطبق زمنيا على الوقائع، لأن الخطأ في تعيين النص الواجب التطبيق يفضي إلى ضعف في التعليل يمس سلامة النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.