Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88480 بتاريخ 02/07/2019 : قصور التعليل عند حفظ التهم دون الحسم في قيام التدليس بعد استكمال الاستقراءات اللازمة
Principe juridique
- حفظ التهم في جرائم التدليس يقتضي أن تبني جهة التحقيق قرارها على حسم صريح في مسألة وقوع التدليس من عدمه بعد فحص المعطيات والوثائق ذات الصلة وعدم الاكتفاء بقرائن عامة لا تتناول جوهر الفعل الأصلي.
- التدليس المعنوي لا يستدل عليه بعلامات مادية ظاهرة بل يتطلب التثبت من صحة البيانات والتصريحات المضمنة بالمستندات عبر استقراءات لازمة قد تشمل الاستعانة بذوي الخبرة وسماع الشهود والتدقيق في الوثائق قبل تنزيل الوصف القانوني.
- يعد القرار ضعيف التعليل إذا انتهى إلى انتفاء الأركان القانونية للجرائم المنسوبة دون مناقشة دفوع الأطراف وإبداء الرأي القانوني المؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب ويصون حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.