Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88485 بتاريخ 02/07/2019 : نقض قرار حفظ التهم عند قيام ضعف التعليل من عدم استكمال الاستقراءات اللازمة في التزوير المعنوي
Principe juridique
- يتعيّن على دائرة الاتهام عند نظرها في قرار ختم البحث أن تبسط رقابتها على أعمال التحقيق وأن تستكمل الاستقراءات التي تفرضها طبيعة التهمة قبل تقرير الحفظ، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- التزوير المعنوي يقوم على تضمين المحرر بيانات أو تصريحات كاذبة دون تحريف مادي لشكله الظاهر، وهو ما يقتضي التثبت من صحة المعطيات ودقتها بالاستعانة بالاستقراءات اللازمة وبذوي الخبرة عند الاقتضاء قبل الجزم بتوفر الأركان من عدمه.
- لا يكفي لنفي أركان جرائم التدليس أو مسك أو استعمال مدلس الركون إلى قرائن السن أو الاستمداد من الرسم العقاري دون تحقيق فني وقانوني في صحة المعطيات المضمنة بالمستندات المطعون فيها ومدى علم المنسوب إليهم بها، لأن إغفال ذلك يفضي إلى تعليل قاصر يمس بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.