Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12962 بتاريخ 01/07/2019 : قيام قرائن الإحالة متى ثبتت صلة الموظف بالقرار الإداري المستند إليه في الانتفاع غير المشروع

J P 12962/20191 juillet 2019

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام محكمة قرائن تمارس سلطة الإحالة على الدوائر الجنائية المختصة بوصفها درجة تحقيق ثانية، ولها أن تستكمل الاستقراءات الناقصة والموصلة للحقيقة بواسطة أحد أعضائها أو بواسطة قاضي التحقيق عند الاقتضاء طبقا لأحكام الفصل 116 م إ ج.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها واجب لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا تناول كامل عناصر القضية دون إغفال وأجاب على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل وبما له أصل ثابت بالملف إعمالا لاحكام الفصول 150 و 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. توجيه تهمة الإحالة يستقيم متى استخلصت دائرة الاتهام من وثائق الملف قرائن جدية تربط بين صفة الموظف العمومي وإصداره للقرار الإداري المستند إليه في تحقيق المنفعة، ولا ينال من قيام هذه القرائن الدفع الذي لا يؤثر في علاقة القرار بالمنتفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.