Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88532/88483 بتاريخ 02/07/2019 : نقض قرار الحفظ عند ضعف التعليل بعدم استكمال التثبت في التزوير المعنوي
Principe juridique
- يكون قرار الحفظ معيب التعليل إذا انتهت جهة التحقيق من الدرجة الثانية إلى نفي أركان جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس دون حسم مسألة وقوع التزوير في الوثيقة موضوع الشكاية من عدمه عبر مناقشة معطيات الملف وإبراز قيام الفعل الأصلي وأركانه.
- التزوير المعنوي يقوم على إدراج بيانات أو تصريحات كاذبة أو تحريف مضمون التصريح بإغفال أمر أو إيراد الواقعة على وجه غير صحيح، وهو بخلاف التزوير المادي لا يُستدل عليه بآثار شكلية ظاهرة، بما يفرض التثبت من صحة المعطيات بالاستقراءات اللازمة والاستعانة بالخبرة عند الاقتضاء قبل ترتيب الأثر القانوني.
- تقصير جهة التحقيق في تعميق الاستقراءات الفنية المطلوبة للتثبت من صحة الوثائق الإدارية والحالة المدنية المتعلقة بالتزوير المعنوي يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ويجعل القرار القاضي بالحفظ قابلا للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.