Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88486 بتاريخ 02/07/2019 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل عند إقرار الحفظ دون حسم قيام التدليس المعنوي باستقراءات فنية لازمة

J P 88486/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. التدليس المعنوي يقوم على إدراج بيانات أو تصريحات كاذبة ضمن محرر على أنها صحيحة أو بتحريف الوقائع بإغفال أو إيراد غير مطابق للحقيقة، وهو بطبيعته لا يُستدل عليه من آثار مادية ظاهرة مما يقتضي التثبت من صحة المعطيات بالاستقراءات اللازمة وبالاستعانة بذوي الخبرة عند الاقتضاء.
  2. لا يستقيم قانونا إقرار حفظ التهم المتعلقة بالتدليس ومسـك واستعمال مدلس دون الجزم بوقوع التدليس من عدمه بعد تمحيص الوثائق موضوع الطعن وتمكين المحكمة من أساس موضوعي وقانوني للقول بتوفر الأركان أو انتفائها.
  3. تعلّل قرارات دائرة الاتهام تعليلا كافيا عند مراقبتها لأعمال التحقيق بما يبرز الأساس الذي اعتمدته في تقدير الأركان القانونية للتهمة، ويعدّ الاقتصار على قرائن لا تتصل بحسم صحة الوثيقة المشكو منها سببا لضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.