الإدارة العامة للاداءات / ز.ع.ب. غ
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 20 ماي 2008 تحت عدد 613 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أن المعقب ضده خضع الى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية في مادة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.