Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88488 بتاريخ 02/07/2019 : نقض قرار الحفظ عند عدم استكمال الاستقراءات الفنية اللازمة للتحقق من التدليس المعنوي
Principe juridique
- التدليس المعنوي لا يثبت بمجرد القرائن أو الاستنتاجات بل يستوجب التثبت من صحة البيانات والتصريحات المضمنة بالمحرر عبر استقراءات جدية تُمكّن من مطابقة المعطيات بالواقع وتحديد مدى كذبها.
- يكون قرار الحفظ مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى انتفاء الأركان القانونية دون الحسم في قيام التدليس من عدمه بعد تمحيص الوثائق المدلى بها وتمكين الدفاع من مناقشتها على أساس بحث مستكمل.
- عند تعلق التهمة بمسائل فنية تخرج بطبيعتها عن اختصاص غير أهل الخبرة، يتعين إجراء الاختبارات الفنية اللازمة والاستعانة بذوي الاختصاص عند الاقتضاء، وإلا اعتبر التحقيق قاصرا بما يستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.