الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 74244 الحمد لله، 2019/07/02 :تاريخ الحكم اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 74244 والمقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/03/15. ضد ***** بنت ***** *****، تونسية، وابنة ***** *****، مولودة في 1957/01/01، قاطنة ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74244 بتاريخ 02/07/2019 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند عدم ثبوت استعمال وسائلها المادية المقررة قانونا
Principe juridique
- تقوم الإدانة في المادة الجزائية على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- لا تتوفر جريمة تعطيل حرية العمل إلا بثبوت استعمال إحدى الوسائل المقررة قانونا كعناصر للركن المادي، ويؤدي خلو الملف مما يعزز تحققها إلى انتفاء أركان الجريمة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.