Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81914 بتاريخ 03/07/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- لا يجوز حصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في نطاق فصل وحيد متى كانت بقية أحكام القانون تتضمن إشارات صريحة إلى تدخله في صورة عدم التأمين بمفهومه المطلق والعام.
- تفسير النصوص المتعلقة بتدخل الصندوق يجب أن يراعي الغايات التي أحدث من أجلها الصندوق، بحيث يؤخذ بتكامل الفصول المنظمة للإجراءات والآثار عند ثبوت عدم التأمين.
- القول بأن حالات تدخل الصندوق وردت على سبيل الحصر لا يُقبل ما لم يتضمن النص نية صريحة وواضحة في الإقصاء أو الاستبعاد، لأن الاستثناء لا يكون بالتلميح وإنما صراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.