Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83124 بتاريخ 03/07/2019 : استحقاق المترجل للتعويض الآلي لا يواجه إلا بحالة التعمد أو الخطأ الفادح

J P 83124/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. يتأسس نظام التعويض عن حوادث المرور لفائدة الغير من المترجلين أو الركاب المرافقين أو سائقي الدراجات العادية على المسؤولية الموضوعية بما يوجب التعويض بصفة آلية وكاملة دون اعتبار لمسؤولية السائق أو تعدد العربات المشاركة في الحادث.
  2. لا يمكن معارضة المتضرر المترجل بأي خطأ منسوب إليه إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
  3. يملك قاضي الموضوع سلطة تقديرية في الترفيع في مقدار التعويض عن كل ضرر بنسبة 15% عملا بالفقرة 2 من الفصل 121 من مجلة التامين متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بوقائع ووثائق الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.