Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 434 بتاريخ 04/07/2019 : سقوط موجب إبلاغ مستندات التعقيب عند حصر الطعن في الدعوى العمومية
Principe juridique
- يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تبيّن أن قرار الرفض شكلا قام على غلط واضح ترتّب عنه منع المحكمة من نظر الطعن رغم استيفائه لشروطه الشكلية.
- يُعدّ إدراج القائمين بالحق الشخصي ضمن قائمة المعقب ضدهم خطأ بيّنا إذا كان الطعن بالتعقيب قد حُصر في الدعوى العمومية ولم يشمل الدعوى المدنية، لأن موجب إبلاغ مستندات التعقيب لا ينشأ إلا تجاه من وُجهت ضده عريضة الطعن.
- يترتب على ثبوت الغلط الواضح في تطبيق مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية إبطال قرار الرفض شكلا وتصحيح الخطأ البيّن وإرجاع القضية لإعادة نشرها للنظر في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.