Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 413 بتاريخ 04/07/2019 : قيام الخطأ البين عند رفض التعقيب شكلا اعتمادا على تاريخ تسلم غير صحيح لنسخة الحكم
Principe juridique
- يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضت وحدة القضاء سدّ الفراغ الإجرائي بالاستنجاد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في الإجراءات.
- يتحقق الخطأ البين في صورة ما إذا انبنى رفض التعقيب شكلا على غلط واضح يتمثل في سهو أو غفلة لا يختلف اثنان في ثبوتها عند تأمل القرار المطعون فيه.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم بالطريقة المحددة قانونا، ويترتب عن اعتماد تاريخ تسلم غير صحيح قيام الغلط الواضح المؤدي إلى إبطال قرار الرفض الشكلي.
- إذا كان أجل إيداع مستندات التعقيب مقدرا بالأشهر اعتبر الشهر ثلاثين يوما كاملة عملا بالقواعد العامة لاحتساب الآجال، ولا يعدّ يوم البداية ضمن مدة الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 192 م م م ت-الفصل 193 من نفس المجلة-الفقرة الثانية من الفصل 193 من نفس المجلة-الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة 4 من الفصل 261 من م إ ج-الفصل 141 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 193 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.