Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 401 بتاريخ 04/07/2019 : رفض تصحيح الخطأ البيّن عند قيام الرفض الشكلي على تطبيق اجتهادي سليم لوجوب توجيه الطعن إلى ذي صفة
Principe juridique
- يجوز الطعن بالخطأ البيّن في القرارات التعقيبية الصادرة في المادة الجزائية متى استوجب سدّ فراغ إجرائي بالاستنجاد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في الإجراءات.
- تصحيح الخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يفتح إلا داخل الحالات الحصرية التي يقوم فيها الرفض الشكلي على غلط واضح أو على اعتماد نص منسوخ أو منقح على نحو يخرجه عن مجال الانطباق أو على مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
- توجيه عريضة الطعن بالتعقيب إلى خصم ذي صفة يعدّ من البيانات الجوهرية المرتبطة بواجب الإعلام ومبدأ المواجهة وبنطاق نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة.
- عدم توجيه الطعن بالتعقيب إلى من له صفة في الحكم المطعون فيه يجعل الطعن قائما على غير ذي صفة ويبرر رفضه شكلا بوصفه تطبيقا صحيحا للقانون الإجرائي لا يرقى إلى مستوى الخطأ البيّن الناتج عن السهو أو الغفلة.
Textes appliqués
- الفصل 192 وما بعده من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 192 أولا من م م م ت-الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية-قرار تعقيبي جزائي عدد 23627 مؤرخ في 6 جوان 1988، نشرية محكمة التعقيب لسنة 1988، ص. 31.-الفصل 263 مكرر-القرار عدد 49986/50432 بتاريخ 2010/07/08-قرار الدوائر المجتمعة عدد 297 الصادر بتاريخ 2011/12/2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.