Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00405 بتاريخ 04/07/2019 : لا يقبل تصحيح الخطأ البين إذا انصب على اجتهاد في تفسير القانون

J P 00405/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. تصحيح الخطأ البين إجراء استثنائي ينحصر في الغلط المترتب عن السهو والغفلة الذي لا يختلف اثنان في وجوده أو ثبوته عند تأمل القرار.
  2. الخطأ البين بالمعنى الإجرائي هو الغلط الذي يخرج عن مناط اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون، فلا يمتد إلى تقدير المحكمة أو تأويلها للنصوص.
  3. لا يصلح طلب تصحيح الخطأ البين وسيلة لمراجعة رأي قضائي تأسس على اجتهاد في تفسير القانون الإجرائي وتطبيقه، ولو كان ذلك الاجتهاد محل خلاف أو انفراد.

Textes appliqués

  • الفصلين 261 و 263 م ا ج مكرر-الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصل 192 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.