Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00405 بتاريخ 04/07/2019 : لا يقبل تصحيح الخطأ البين إذا انصب على اجتهاد في تفسير القانون
Principe juridique
- تصحيح الخطأ البين إجراء استثنائي ينحصر في الغلط المترتب عن السهو والغفلة الذي لا يختلف اثنان في وجوده أو ثبوته عند تأمل القرار.
- الخطأ البين بالمعنى الإجرائي هو الغلط الذي يخرج عن مناط اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون، فلا يمتد إلى تقدير المحكمة أو تأويلها للنصوص.
- لا يصلح طلب تصحيح الخطأ البين وسيلة لمراجعة رأي قضائي تأسس على اجتهاد في تفسير القانون الإجرائي وتطبيقه، ولو كان ذلك الاجتهاد محل خلاف أو انفراد.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 م ا ج مكرر-الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصل 192 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.