Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85807 بتاريخ 08/07/2019 : قيام جريمة استيلاء شبه موظف عمومي متى استخلص دينا شخصيا من المال العمومي خارج إجراءات مرسوم المصادرة
Principe juridique
- يتعين نقض قرار الحفظ إذا كان تعليله قائما على تحريف واضح للوقائع أو على استخلاص غير سليم للنتائج القانونية بما لا يجد أصلا ثابتا بأوراق الملف.
- يمثل استخلاص دين شخصي من المال العمومي استيلاء على أموال عمومية متى تم ذلك خارج الإجراءات الخاصة التي أوجبها مرسوم المصادرة للتصريح بالديون والتحقق منها.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بحسن التعليل وسلامته وبأن يكون شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.