Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 408 بتاريخ 04/07/2019 : رفض التعقيب شكلا لا يقوم على غلط واضح متى كانت بقية وثائق الملف تعين هوية الطاعن دون لبس

J P 408/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يباشر إلا في نطاق الحالات الثلاث الواردة حصرا بالفصل 192 من م مم ت، ويقتصر دور الدوائر المجتمعة على مراقبة قيام إحدى تلك الصور دون التوسع في غيرها.
  2. يعدّ الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح بالمعنى المقصود بالفصل 192 من م مم ت متى استند إلى قراءة مجتزأة لوثائق الملف وأغفل ما تضمنته بقية الأوراق من بيانات قاطعة تزيل اللبس وتصحح ما ورد عرضا من أخطاء مادية.
  3. مجرد الخطأ المادي في ديباجة مستندات الطعن، إذا لم يؤد إلى لبس حول شخص الطاعن وثبتت هويته من بقية وثائق الملف، لا يرتقي إلى إخلال بإجراء وجوبي يترتب عن عدم احترامه السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م اج-الفصل 192 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.