بإسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 79622 قرار تعقيبي تاريخه:08-07-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/11 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** عن موكله القائم بالحق الشخصي ***** ضد المتهم :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79622 بتاريخ 08/07/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي
Principe juridique
- إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن الطعن بالتعقيب في الفرع المدني يكون فاقدا لركن جوهري ما دام لم يصدر حكم أو قرار في أصل الدعوى المدنية يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها عليه.
- عندما لا تبادر النيابة العمومية بتعقيب الحكم الجزائي باعتبارها صاحبة الاختصاص في منازعته، فإن القائم بالحق الشخصي لا تتوفر له الصفة لمناقشة سندات الحكم الجزائي أمام محكمة التعقيب، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.