Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79622 بتاريخ 08/07/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي

J P 79622/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن الطعن بالتعقيب في الفرع المدني يكون فاقدا لركن جوهري ما دام لم يصدر حكم أو قرار في أصل الدعوى المدنية يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها عليه.
  2. عندما لا تبادر النيابة العمومية بتعقيب الحكم الجزائي باعتبارها صاحبة الاختصاص في منازعته، فإن القائم بالحق الشخصي لا تتوفر له الصفة لمناقشة سندات الحكم الجزائي أمام محكمة التعقيب، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.