Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78808 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام الآجال والشروط الشكلية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج لإيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
- لا يُقبل إتمام وثائق الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م ا ج لأن ذلك ينال من مقتضيات الشكل الجوهرية المنظمة للخصومة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.