Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78808 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني

J P 78808/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الآجال والشروط الشكلية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج لإيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. لا يُقبل إتمام وثائق الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م ا ج لأن ذلك ينال من مقتضيات الشكل الجوهرية المنظمة للخصومة التعقيبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.