بإسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قــــــــــــرار تعقيبي الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 77947 تاريخه: 08-07-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانون بتاريخ 22 /05/ 2018 من المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** في حق موكلته القائمة بالحق الشخصي شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77947 بتاريخ 08/07/2019 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند عدم تعقيب النيابة للحكم الجزائي
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يكن الحكم المطعون فيه قد فصل نهائيا في أصل الفرع المدني، لأن غياب الفصل في الدعوى الشخصية يفقد الطعن ركنا جوهريا يتمثل في وجود قرار صادر في الأصل نهائيا.
- عند صدور الحكم الجزائي بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن النزاع حول سندات الحكم الجزائي يبقى من مشمولات النيابة العمومية بوصفها صاحبة الاختصاص في منازعته، بما ينزع عن القائم بالحق الشخصي صفة إثارة ذلك أمام التعقيب.
- عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي يؤدي إلى رفض تعقيب القائم بالحق الشخصي شكلا لصدوره عن غير ذي صفة متى كان الطعن موجها إلى ما اتصل بأصل الدعوى العمومية دون أن يكون قد بتّ في الدعوى المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.