Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84528 بتاريخ 10/07/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند غياب مانع مادي بالمعنى الضيق للقوة القاهرة
Principe juridique
- يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يودع محاميه داخل الأجل القانوني الوثائق الإجرائية الجوهرية التي أوجبها القانون، ويعدّ هذا الإخلال متعلّقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا.
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من النظام العام، وتتعين إثارته تلقائيا من محكمة التعقيب متى تبيّن لها توفر شروطه وانعدام ما يوقف سريانه أو يقطعه.
- لا يعلق أجل سقوط الدعوى العمومية إلا بمانع مادي له صلة وثيقة بمفهوم القوة القاهرة يترتب عنه تعطيل عمل المؤسسات القانونية والقضائية، ولا يجوز التوسع في مفهوم المانع المادي لتبرير تعليق الأجل خارج الحالات التي حددها القانون.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقضي بالنقض بدون إحالة متى كان الجزء المنقوض يحذف الدعوى ولا يترك شيئا يستوجب إعادة النظر أو الحكم من جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.