? محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 73291 2019/7/9 سرخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/2/28 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام والقائمين بالحق الشخصي ***** ***** ***** و***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73291 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام عن محضر الجلسة المتضمن لمنطوقه
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تبين لها وجود إخلال يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ولها إثارته تلقائيا.
- يعد إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم شرطا جوهريا لسلامة الحكم، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم لكونه إخلالا بالإجراءات الأساسية.
- إذا كان محضر الجلسة المتضمن لمنطوق الحكم غير مستوف لبياناته الجوهرية أو كان مجرد صورة ضوئية دون ثبوت فقدان الأصل على وجه قانوني، فإن ذلك يمثل مسا بالنظام العام يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.