الجمهورية التونسية محكمة التعقيب *** **** الدائرة السابعة و العشرون ع 50386دد القرار باسم الشعب بتاريخ : 2019/07/09 قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 30 ماي 2016 والمسجل تحت عــ 50386دد. ضد : 1 - *****. طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50386 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم لعدم إمضاء جميع الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يعدّ إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم تنصيصا وجوبيا يثبت تبنيهم لنتيجة المفاوضة والاجتهاد القضائي، ويترتب عن غيابه إخلال بإجراء أساسي يمسّ مقومات الحكم.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب أن يقع إمضاء النسخة الأصلية من طرف من بقي منهم مع التنصيص صلبها على العذر الذي حال دون الإمضاء، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب جوهري موجب للنقض.
- يجوز للإدعاء العام لدى محكمة التعقيب إثارة المطاعن غير المتمسك بها من الأطراف إذا كانت متعلقة بالنظام العام، وتراقب محكمة التعقيب من تلقاء نفسها استكمال الشكليات الجوهرية المتصلة بصحة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.