الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 65506دد القرار باسم الشعب بتاريخ : 2019/07/09 قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 27 مارس 2017 والمسجل تحت عـــ65506دد. ضد : 1 - ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65506 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يعدّ إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم الجزائي تنصيصا وجوبيا تقوم به مقومات الحكم القضائي، ويترتب على خلوّ النسخة من إمضاء بعض الحكام بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص صلبها على العذر الذي حال دون الإمضاء.
- يُعتبر الإخلال بالتنصيصات الشكلية الجوهرية المتعلقة بتحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضائها خرقا لإجراء أساسي متصل بالنظام العام، بما يجيز للنيابة العمومية إثارته تعقيبيا ولو لم يكن واردا ضمن مطاعن الأطراف.
- عند ثبوت خلوّ النسخة الأصلية للحكم من إمضاءات الحكام الذين أصدروه على الوجه الذي يفرضه القانون، يتعيّن على محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها من جديد بواسطة هيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.