Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78894/77553 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند إدراج هوية غير مشمولة بالبحث

J P 78894/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص على أسماء المتهمين وألقابهم وحرفتهم ومقرهم وسوابقهم العدلية من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها نفاذ القرارات والأحكام الجزائية في مواجهة من تشملهم، ويؤدي خرق هذا الواجب إلى بطلان القرار.
  2. يترتب نقض قرار دائرة الإتهام إذا تضمّن منطوقه هوية شخص لم يقع التنصيص عليها بطالع القرار ولم يكن مشمولا بالبحث، لأن ذلك يمثل خرقا لقاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
  3. يستوجب نقض قرار دائرة الإتهام إذا أهمل منطوقه البت في الاستئناف المعروض عليها بخصوص بعض المتهمين المشمولين بقرار ختم الأبحاث، لما في ذلك من إخلال بوجوب تضمين القرار ما يفيد الفصل في نطاق الطعن المعروض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.