Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85515 بتاريخ 19/07/2019 : إعادة الاستنطاق لدى قلم التحقيق تطهر الإخلالات الشكلية بمحاضر باحث البداية

J P 85515/201919 juillet 2019

Principe juridique

  1. يخضع الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام للشروط الإجرائية الخاصة المقررة قانونا، ويترتب على عدم احترام آجال الطعن أو عدم تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  2. تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر التحقيق ووسائل الإثبات، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان تعليلها واقعيا وقانونيا منسجما مع التحقيق دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. إن إعادة استنطاق المظنون فيه من طرف قلم التحقيق من شأنها تطهير ما قد يشوب محاضر الاستنطاق لدى باحث البداية من إخلالات شكلية، بما يجعل الدفع ببطلانها غير مجد متى تم الاستنطاق لاحقا وفقا للضمانات القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 1 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 2 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 6 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 120م ا ج-الفصل 258-الفصل 263 مكررمن م ا ج-الفصل 109-الفصل 72-الفصل 199 م ا ج-الفصل 268 م ا ج-الفصل 50-الفصل 116 م ا ج-الفصل 272 فقرة ثانية م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.